النظـام الداخلـي


الباب الأول: شروط قبول المستفيدين.

 المادة 1: يشترط للقبول في الاستفادة من خدمات الجمعية الخيرية دار الطالب العونات المترشحون المستوفون للشروط المبينة بعده.

1-  الشروط العامة:
-       أن يكون تلميذا مسجلا بإحدى المؤسسات التعليمية ومتابعا للدراسة بها؛
-        أن يكون إما يتيم الأب أو الأم أو كليهما وظروفه صعبة؛
-        أن تكون ظروفه صعبة كاحتياج الأبوين أو طلاقهما أو سجن أو مرض العائل؛
-   أن يكون قاطنا بأحد الجماعات القروية بمنطقة العونات الموجودة المؤسسة داخل اختصاصها الترابي شريطة ألا تكون مؤسسة أخرى أقرب من المؤسسة المترشح لولوجها؛
-   أن تكون إقامة أولياء المترشح تبعد عن المؤسسة على الأقل بـ 10 كلم، ويراعى في حالة تساوي الحظوظ في الاستفادة من خدمات المؤسسة بين مرشحين أو أكثر أسبقية المرشحين الذين توجد مقرات إقامتهم أكثر بعدا عن المؤسسة.
-  أن يكون خاليا من الأمراض المعدية والعقلية، وليست به إعاقة حسية أو عقلية حيث يوجهون لمؤسسات خاصة بذلك.
2-  الشروط الخاصة:
-       أن يتراوح سن المستفيد بين الثانية عشرة والثامنة عشرة؛
-       أن يغادر وجوبا المؤسسة بمجرد نجاحه في البكالوريا؛
-        أن يغادر وجوبا المؤسسة بمجرد فصله من التعليم .
المادة 2: يشترط في المستفيدين سواء الجدد أو القدامى، للاستمرار في الاستفادة من خدمات المؤسسة ما يلي:
û         بقاء توفر نفس الشروط المبينة في المادة 1 أعلاه؛
û         أداء واجب الاشتراك كما هو مبين في المادة 4 بعده؛
û         عدم الفصل من طرف الجنة المكلفة بذلك.
المادة 3: يتكون ملف القبول لولوج المؤسسة من الوثائق التالية:
-       طلب التسجيل موقع من طرف ولي الطفل؛
-        04 صور فتوغرافية حديثة للمترشح؛
-   04 أظرفة متنبرة يحمل كل منها عنوان الأب أو الولي، وترد الأظرفة غير المستعملة منها لأصحابها عند نهاية السنة الدراسية؛
-        نسخة من عقد ازدياد الطفل؛
-        شهادة السكنى لولي الطفل؛
-        شهادة الوفاة بالنسبة ليتيم الأبوين أو كليهما؛
-        نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي بالنسبة للطفل البالغ أقل من 16 سنة؛
-       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأطفال المستفيدين البالغين 16 سنة فأكثر؛
-  شهادة مدرسية للسنة الجارية مسلمة من مدير المؤسسة التعليمية تثبت متابعة الطفل لدراسته. وتجدد هذه الشهادة وجوبا في بداية كل موسم دراسي؛
-   شهادة طبية مسلمة من طرف مستوصف محل إقامة الطفل تثبت سلامته من الأمراض المعدية والعقلية، وتشير إلى إصابته أو عدم إصابته بمرض مزمن.
-       أداء واجب التأمين السنوي؛
-        أداء واجب الاشتراك.
المادة 4:يتحدد واجب الاشتراك على النحو التالي:

المستوى الدراسي
واجب الاشتراك السنوي
واجب التأمين السنوي
الثانوي الإعدادي
300 درهم
              درهم
الثانوي التأهيلي
300 درهم

المادة 5: يدفع المستفيدين لإدارة المؤسسة واجب الاشتراك السنوي وواجب التأمين السنوي خلال شهر شتنبر من كل سنة مقابل وصولات.
المادة 6: تتوصل اللجنة بطلبات التسجيل إبتداء من فاتح يوليوز من السنة الجارية. ويعتبر الأسبوع الأول من شهر شتنبر آخر أجل لقبول الطلبات.
المادة 7: تصدر اللجنة في محضر رسمي موقع عليه من طرف كل أعضائها قرارات قبول أو رفض الطلبات. وتعلل اللجنة ذلك.
يبعث المحضر وجوبا لكل من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، والسلطة المحلية، والمكتب المسير للجمعية المشرفة على المؤسسة الاجتماعية الخيرية.
تنشر لائحة المقبولين بالسبورة الحائطية للمؤسسة.
المادة 8: يؤدى واجب الاشتراك مقدما وبدون إعلام في بداية كل ثلاثة أشهر. وإذا لم يؤد بعد إنذارين كتابيين متتاليين خلال أسبوع لكل منهما يفصل المستفيد بصفة مؤقتة ريثما يؤدي ما بذمته.

الباب الثاني: المرافق التربوية والصحية

v     المسجـد:
المادة 9: يجب على المستفيدين إحترام قدسية مسجد المؤسسة وألا يدخلوا إليه إلا لأداء فريضة الصلاة في جو يسوده الخشوع والطمأنينة.
المادة 10: لا يجوز مهما كانت الأسباب وتحت أي ذريعة استعمال المسجد لغير الصلاة.
       لا يسمح لأي مستفيد أن ينام أو يطالع أو يمكث بعد قضاء الصلاة بالمسجد؛
       تسمح الإدارة بقراءة القرآن الكريم والأمداح النبوية وتعليم مبادئ التجويد فيما بين المستفيدين.
v     الخزانـة:
المادة 11: يجب على رواد خزانة المؤسسة أن يحترموا الأوقات المحددة للمطالعة وأن يدخلوا القاعة في هدوء ونظام وسكينة تحت مراقبة المرشد التربوي للمؤسسة.
         إن المقتضيات والأحكام التي تحكم تدبير الخزانة محددة في نظام داخلي خاص.
v     قاعة المطالعة:
المادة 12: لا يجوز مهما كانت الأسباب وتحت أي ذريعة استعمال قاعة المطالعة لغير المطالعة.
       كما أنه يمنع منعا كليا:
§       استعمال قاعة المطالعة خارج الأوقات المحدد لذلك طبقا للمقتضيات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة؛
§       تنظيم أي اجتماعات غير مرخص لها بقاعة المطالعة.
المادة 13: يتم التوزيع الزمني لقاعة المطالعة على النحو التالي:

الفتــــرة
التوقيـــت
الفتـرة الصباحية
       الفتح – س:8:00                                      الإغلاق – س:12:00
الفتـرة الزوالية
       الفتح – س:14:00                                     الإغلاق – س: 18:30
الفتـرة المسائية
       الفتح – س:20:00                                     الإغلاق – س:22:00

المادة 14: على المستفيدين أن يحترموا الأوقات المحددة للمطالعة، وأن يدخلوا القاعة المخصصة لذلك في هدوء ونظام تامين تحت مراقبة المرشد التربوي.
v     قاعة الأكــل:
المادة 15: يجب أن يتناول التلاميذ وجباتهم في جو يسوده الهدوء والاطمئنان، ويمنع حمل الكتب والمجلات والدفاتر إلى قاعة الأكل.
       لا تقدم وجبات الأكل لكل من تخلف عن المواعيد المحددة لها.
يتم التوزيع الزمني لتناول الوجبات على النحو التالي:

وجبـة الفطـور
وجبـة الغـذاء
وجبـة العشـاء
7:00 صباحا
12:15 زوالا
19:00 مساء

v     مرافق النوم والنظافة:
§       المرقـد:
المادة 16: يخضع المستفيدين عند إرتيادهم المراقد للمقتضيات التالية:
-       إحترام الأوقات المحددة لدخول المراقد؛
-       منع الدخول إلى المراقد نهارا إلا في الأوقات المحددة لذلك؛
-       عدم السماح بغسل الثياب أو نشرها بالمراقد؛
-       عدم السماح بتعليق الصور إلا بعد موافقة الحارس العام، كما لا يسمح بالكتابة على الجدران.
§       النظافة:
-       المادة 17: على كل مستفيد:
-        أن يهتم بنظافة جسمه وهندامه وكذا ترتيب فراشه بصفة منتظمة؛
-       المشاركة في حملات نظافة بيئة المؤسسة التي تنظمها الإدارة؛
-        المحافظة على النباتات والأغراس بالمؤسسة.
المادة 16: يمنع منعا قطعيا استرسال اللحي والشعر وكذا حلاقات الموضة حفاظا على السلوك التربوي.

الباب الثالث: النظام العام

المادة 17: أوقات الدخول والخروج:
-  تفتح المؤسسة على الساعة السابعة والربع صباحا وتقفل على الساعة السابعة مساء. يخضع كل مستفيد ولج المؤسسة بعد هذا التوقيت للمساءلة.

الباب الرابع: الرخص العادية والاستثنائية

المادة 18: الرخص العادية.
-       كل مستفيد غادر المؤسسة بدون إذن لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية وتتخذ في حقه الإجراءات اللازمة؛
-       لكل مستفيد الحق في رخصة أسبوعية، كما يسمح له بالتمتع برخصة الغياب أثناء العطل المدرسية؛
-        يتعين على كل مستفيد عدم مغادرة المؤسسة إلا بعد ترخيص من القسم التربوي؛
-       كل غياب بدون ترخيص أو تأخير في الإلتحاق بالمؤسسة يجب أن يبرر بوسائل الإثبات الملموسة؛
-        لا يرخص لأي مستفيد بمغادرة المؤسسة خلال الأيام الدراسية إلا عند وجود مبرر.
المادة 19: تمنح الرخص الاستثنائية للمستفيد في الأحوال التالية:
-       مرض عادي شريطة الإدلاء بشهادة طبية  تثبت ذلك؛
-   مرض مزمن أو معدي شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت ذلك، على أن يقدم شهادة طبية تثبت شفاءه وأنه لا يسبب أية عدوى للمستفيدين.
-        حالات الاستعجال بناء على طلب من ولي أمره وبعد قبول الإدارة.

الباب الخامس: الممنوعات والعقوبات التأديبية

المادة 20: يمنع منعا كليا تناول الخمر وشربه أو إدخاله إلى المؤسسة، وكذا تناول المخدرات أو تداولها وكل من ضبط بحوزته أو تستر أو ساعد على ذلك يعاقب بأقصى العقوبات.
            كما يمنع منعا كليا التدخين ولعب القمار داخل المؤسسة.
المادة 21: يمنع على المستفيد:
-       حمل الأدوات الحادة والخطيرة والمواد الضارة السامة منها والحارقة؛
-        وضع الأزبال والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها؛
-        الأكل داخل المراقد؛
-        إخراج الأواني من قاعة الأكل؛
-        شتم المستفيدين والقيام بكل عمل يسيء إليهم ؛
-        السرقة سواء تلك الخاصة بممتلكات المؤسسة أو تلك الخاصة بالمستخدمين أو المستفيدين؛
-   القيام بكل أنواع الإتلاف كالعبث بأزرار الإنارة وصنابير الماء وكل التجهيزات الموجودة بالمؤسسة والكتابة على الجدران والأبواب والمقاعد والطاولات؛
-        الخروج من المؤسسة بدون إذن من الإدارة في غير الأوقات المسموح بها؛
-        يمنع على كل مستفيد الإضرار بأدوات أو مستلزمات زملائه؛
-   يمنع القيام بالإضراب أو التحريض عليه وحمل الشعارات المخلة بالنظام الداخلي بالمؤسسة وكذا ترديدها داخلها؛
-        يمنع تداول الكتب والمجلات والجرائد وتعليق الصور المخلة بالأخلاق داخل المؤسسة.
المادة 22: لا تستعمل آلات الإطفاء إلا عند الضرورة وفي حالة خطر وبحضور أحد العاملين الدائمين أو غير الدائمين بالمؤسسة.
المادة 23: تعتبر من المخالفات التي تعرض مرتكبيها للعقوبات:
-       عدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة؛
-        سوء الهيئة سواء في المطعم أو قاعة المطالعة أو في المرقد؛
-        عدم احترام المسؤولين سواء الإداريين أو التربويين للمؤسسة.
المادة 24: يعتبر قيام أي مستفيد بالإعتداء البدني اتجاه المستفيدين أو المستخدمين بالمؤسسة مخالفة خطيرة تعرض مرتكبها لأقصى العقوبات المتضمنة في هذا النظام. مع احتفاظ المؤسسة والضحايا على حد سواء بحق المتابعة وفق القوانين الجاري بها العمل.
المادة 25: يعتبر قيام أي مستفيد بالإعتداء الجنسي تجاه المستفيدين مخالفة خطيرة تعرض مرتكبها لأقصى العقوبات المتضمنة في هذا النظام. مع احتفاظ المؤسسة والضحايا على حد سواء بحق المتابعة وفق القوانين الجاري بها العمل.

الباب السادس: المجلس التأديبي

المادة 26:يعرض على المجلس التأديبي كل مستفيد ارتكب أي من المخالفات المبينة في المواد أعلاه الذي يقرر في حقه نوع العقوبة ودرجتها وفق ما هو محدد في هذا النظام الداخلي.
المادة 27: في حالة إخلال المستفيد بأي بند من بنود هذا النظام الداخلي فإنه يتعرض لإحدى العقوبات المبينة في المواد  بعده،
المادة 28: يمكن توجيه إحدى العقوبات المبينة بعده إلى المستفيدين المرتكبين لأعمال مخالفة لمقتضيات هذا النظام الداخلي:
وتنقسم العقوبات إلى صنفين:
o        عقوبات من الدرجة الأولى؛
o        عقوبات من الدرجة الثانية.
المادة 29: تشمل العقوبات من الدرجة الأولى التي يباشرها مدير المؤسسة على:
      1)        الإستفسار؛
      2)         الإنذار الشفوي؛
      3)         الإنذار الكتابي؛
      4)         التوبيخ؛
      5)         استدعاء ولي الأمر.
المادة 30: تشمل العقوبات من الدرجة الثانية التي تدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي على:
      1)        الطرد لمدة ثلاثة أيام؛
      2)         الطرد لمدة أسبوع؛
      3)         الطرد لمدة شهر؛
      4)         الإبعاد عن المؤسسة.
يخبر أولياء المستفيدين بالعقوبات المتخذة في حق أبنائهم أو المتكلفين بهم. وتسجل العقوبات في ملف المستفيد.
الباب السابع:مقتضيات مختلفة
المادة 31:تسهر الإدارة صباح يوم كل إثنين من كل أسبوع على أداء تحية العلم الوطني وتلاوة النشيد الوطني بمشاركة كافة المستفيدين والعاملين الحاضرين بالمؤسسة الاجتماعية.
المادة 32: تعتبر إدارة المؤسسة غير مسؤولة عن الأمتعة المسروقة.
المادة 33: ينشر النظام الداخلي للمؤسسة بسبورة الإعلانات.